وكيف كان، فذات العقد المكره عليه مع قطع النظر عن الرضا أو تعقبه له لا يترتب عليه إلا كونه جزء المؤثر التام، وهذا أمر عقلي قهري يحصل له بعد حكم الشارع بكون المؤثر التام هو المجموع منه ومن الرضا أو وصف تعقبه له، فتأمل.
بقي الكلام في أن الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟
مقتضى الأصل وعدم حدوث حل مال الغير إلا عن طيب نفسه هو الأول، إلا أن الأقوى بحسب الأدلة النقلية هو الثاني، كما سيجئ في مسألة الفضولي (1).
وربما يدعى (2): أن مقتضى الأصل هنا وفي الفضولي هو (3) الكشف، لأن مقتضى الرضا بالعقد السابق هو الرضا بما أفاده من نقل الملك حين صدوره، فإمضاء الشارع للرضا بهذا المعنى - وهو النقل من حين العقد - وترتب الآثار عليه لا يكون إلا بالحكم بحصول الملك في زمان النقل.
وفيه: أن مفاد العقد السابق ليس النقل من حينه، بل نفس النقل، إلا أن إنشاءه لما كان في زمان التكلم، فإن كان ذلك الإنشاء مؤثرا في نظر الشارع في زمان التكلم حدث الأثر فيه، وإن كان مؤثرا بعد حصول أمر حدث الأثر بعده.