مسألة لو باع من له نصف الدار نصف ملك (1) الدار، فإن علم أنه أراد نصفه أو نصف الغير عمل به، وإلا فإن علم أنه لم يقصد بقوله: " بعتك نصف الدار " إلا مفهوم هذا اللفظ، ففيه احتمالان: حمله على نصفه المملوك له، وحمله على النصف المشاع بينه وبين الأجنبي.
ومنشأ الاحتمالين: إما تعارض ظاهر النصف - أعني الحصة المشاعة في مجموع النصفين - مع ظهور انصرافه في مثل المقام من مقامات التصرف إلى نصفه المختص وإن لم يكن له هذا الظهور في غير (2) المقام، ولذا يحمل الإقرار على الإشاعة - كما سيجئ (3) - أو مع ظهور إنشاء البيع في البيع لنفسه، لأن بيع مال الغير لا بد فيه: إما من نية الغير، أو اعتقاد كون المال لنفسه، وإما من بنائه على تملكه للمال