وتوضيح الأقسام المتصورة في الفرع المذكور:
أن الإكراه الملحوق بوقوع الطلاق قصدا إليه راضيا به، إما أن لا يكون له دخل في الفعل أصلا، بأن يوقع الطلاق قصدا إليه عن طيب النفس، بحيث لا يكون الداعي إليه هو الإكراه، لبنائه على تحمل الضرر المتوعد به، ولا يخفى بداهة وقوع الطلاق هنا، وعدم جواز حمل الفرع المذكور (1) عليه، فلا معنى لجعله في التحرير أقرب، وذكر احتمال عدم الوقوع في المسالك، وجعله قولا في نهاية المرام واستشكاله فيه، لعموم النص والإجماع.
وكذا لا ينبغي التأمل في وقوع الطلاق لو لم يكن الإكراه مستقلا في داعي الوقوع، بل هو بضميمة شئ اختياري للفاعل.
وإن كان الداعي هو الإكراه، فإما أن يكون الفعل لا من جهة التخلص عن الضرر المتوعد به، بل من جهة دفع الضرر اللاحق للمكره - بالكسر - كمن قال له ولده: " طلق زوجتك وإلا قتلتك أو قتلت نفسي " فطلق الوالد خوفا من قتل الولد نفسه، أو قتل الغير له إذا تعرض لقتل والده، أو كان الداعي على الفعل شفقة دينية على المكره - بالكسر - أو على المطلقة، أو على غيرهما ممن يريد نكاح الزوجة لئلا يقع الناس في محرم.
والحكم في الصورتين لا يخلو عن إشكال.
وإن كان الفعل لداعي التخلص من الضرر، فقد يكون قصد الفعل لأجل اعتقاد المكره أن الحذر لا يتحقق إلا بإيقاع الطلاق حقيقة، لغفلته عن أن التخلص غير متوقف على القصد إلى وقوع أثر الطلاق