هذا الشرط في كل عقد دليل على حدة.
ثم الأضعف من الوجه المتقدم: التمسك في ذلك بتوقيفية الأسباب الشرعية الموجبة لوجوب الاقتصار فيها على المتيقن، وليس إلا العقد العاري عن التعليق.
إذ فيه: أن إطلاق الأدلة - مثل حلية البيع، وتسلط الناس على أموالهم، وحل التجارة عن تراض، ووجوب الوفاء بالعقود، وأدلة سائر العقود - كاف في التوقيف (1).
وبالجملة، فإثبات هذا الشرط في العقود مع عموم أدلتها ووقوع كثير منها في العرف على وجه التعليق بغير الإجماع محققا أو منقولا مشكل.
ثم إن القادح هو تعليق الإنشاء، وأما إذا أنشأ من غير تعليق صح العقد وإن كان المنشئ مترددا في ترتب الأثر عليه شرعا أو عرفا، كمن ينشئ البيع وهو لا يعلم أن المال له، أو أن المبيع مما يتمول، أو أن (2) المشتري راض حين الإيجاب أم لا، أو غير ذلك مما يتوقف صحة العقد عليه عرفا أو شرعا، بل الظاهر أنه لا يقدح اعتقاد عدم ترتب الأثر عليه إذا تحقق القصد إلى التمليك العرفي.
وقد صرح بما ذكرنا بعض المحققين، حيث قال: لا يخل زعم فساد المعاملة ما لم يكن سببا لارتفاع القصد (3).