حين الغصب إلى حين دفع القيمة، وهو المحكي عن الإيضاح (1)، وهو أوجه الاحتمالات على القول بضمان ارتفاع القيمة مراعى بعدم رد العين أو المثل.
ثم اعلم: أن العلامة ذكر في عنوان هذه الاحتمالات: أنه لو تلف المثلي والمثل موجود ثم أعوز (2)، وظاهره اختصاص هذه الاحتمالات بما إذا طرأ (3) تعذر المثل بعد تيسره (4) في بعض أزمنة التلف، لا ما تعذر فيه المثل ابتداء.
وعن جامع المقاصد: أنه يتعين حينئذ قيمته (5) يوم التلف (6)، ولعله لعدم تنجز التكليف بالمثل عليه في وقت من الأوقات.
ويمكن أن يخدش فيه: بأن التمكن من المثل ليس بشرط لحدوثه في الذمة ابتداء، كما لا يشترط في استقراره استدامة (7) - على ما اعترف به (8) - مع طرو التعذر بعد التلف، ولذا لم يذكر أحد هذا التفصيل في باب القرض.