وقد يستدل أيضا بعموم قوله تعالى: * (أوفوا بالعقود) * (1)، بناء على أن العقد هو مطلق العهد، كما في صحيحة عبد الله بن سنان (2)، أو العهد المشدد، كما عن بعض أهل اللغة (3)، وكيف كان، فلا يختص باللفظ فيشمل المعاطاة.
وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " المؤمنون عند شروطهم " (4)، فإن الشرط لغة مطلق الالتزام (5)، فيشمل ما كان بغير اللفظ.
والحاصل: أن الحكم باللزوم في مطلق الملك وفي خصوص البيع مما لا ينكر، إلا أن الظاهر فيما نحن فيه قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة، بل ادعاه صريحا بعض الأساطين في شرح القواعد (6)، ويعضده الشهرة المحققة، بل لم يوجد به قائل إلى زمان بعض متأخري المتأخرين (7)، فإن العبارة المحكية عن المفيد رحمه الله (8) في المقنعة لا تدل