وقد تقدم (1): أن إثبات عموم نيابة الفقيه (2) عنه عليه السلام في هذا النحو من الولاية على الناس - ليقتصر في الخروج عنه على ما خرج بالدليل - دونه خرط القتاد.
وبالجملة، فها هنا مقامان:
أحدهما: وجوب إيكال المعروف المأذون فيه إليه، ليقع خصوصياته عن نظره ورأيه، كتجهيز الميت الذي لا ولي له، فإنه يجب أن يقع خصوصياته - من تعيين الغاسل والمغسل وتعيين شئ من تركته للكفن وتعيين المدفن - عن رأي الفقيه.
الثاني: مشروعية تصرف خاص في نفس أو مال أو عرض.
والثابت بالتوقيع وشبهه هو الأول دون الثاني، وإن كان الإفتاء في المقام الثاني بالمشروعية وعدمها أيضا من وظيفته، إلا أن المقصود عدم دلالة الأدلة السابقة على المشروعية.
نعم، لو ثبتت أدلة النيابة عموما تم ما ذكر.
ثم إنه قد اشتهر في الألسن وتداول في بعض الكتب (3) رواية (4) أن " السلطان ولي من لا ولي له " وهذا أيضا - بعد الانجبار سندا أو