يوجب صرف الكلي إلى ذمة ذلك الغير، كما أن إضافة الكلي إليه يوجب صرف البيع أو الشراء إليه وإن لم يقصده أو لم يضفه إليه، ظهر من ذلك التنافي بين إضافة البيع إلى غيره وإضافة الكلي إلى نفسه أو قصده من غير إضافة، وكذا بين إضافة البيع إلى نفسه وإضافة الكلي إلى غيره.
فلو جمع بين المتنافيين، بأن قال: " اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمتي " أو " اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة فلان " ففي الأول يحتمل البطلان، لأنه في حكم شراء شئ للغير بعين ماله، ويحتمل إلغاء أحد القيدين وتصحيح المعاملة لنفسه أو للغير (1)، وفي الثاني يحتمل كونه من قبيل شرائه لنفسه بعين مال الغير، فيقع للغير بعد إجازته، لكن بعد تصحيح المعاوضة بالبناء على التملك في ذمة الغير اعتقادا، ويحتمل الصحة بإلغاء قيد " ذمة الغير "، لأن تقييد الشراء أولا بكونه لنفسه يوجب إلغاء ما ينافيه من إضافة الذمة إلى الغير، والمسألة تحتاج إلى تأمل.
ثم إنه قال في التذكرة: لو اشترى فضوليا، فإن كان بعين مال الغير، فالخلاف في البطلان والوقف على الإجازة، إلا أن أبا حنيفة قال: يقع (2) للمشتري بكل (3) حال (4). وإن كان في الذمة لغيره وأطلق