نعم، ذهب جماعة - منهم الشهيدان في الدروس والمسالك (1) - إلى جواز رد العين المقترضة إذا كانت قيمية، لكن لعله من جهة صدق أداء القرض بأداء العين، لا من جهة ضمان القيمي (2) بالمثل، ولذا اتفقوا على عدم وجوب قبول غيرها وإن كان مماثلا لها من جميع الجهات.
وأما مع عدم وجود المثل للقيمي التالف، فمقتضى الدليلين (3) عدم سقوط المثل من الذمة بالتعذر، كما لو تعذر المثل في المثلي، فيضمن بقيمته يوم الدفع كالمثلي، ولا يقولون به.
وأيضا، فلو فرض نقصان المثل عن التالف من حيث القيمة نقصانا فاحشا، فمقتضى ذلك عدم وجوب (4) إلزام المالك بالمثل، لاقتضائهما (5) اعتبار المماثلة في الحقيقة والمالية، مع أن المشهور - كما يظهر من بعض (6) - إلزامه به وإن قوى خلافه بعض (7)، بل ربما احتمل جواز دفع