والأب، وليس ذلك بشئ (1) " (2).
ويؤيده: أنه لو خرج عن الإكراه عرفا بالقدرة على التفصي بغير التورية خرج عنه بالقدرة عليها، لأن المناط حينئذ انحصار التخلص عن الضرر المتوعد به (3) في فعل المكره عليه، فلا فرق بين أن يتخلص عنه (4) بكلام آخر أو فعل آخر، أو (5) بهذا الكلام مع قصد معنى آخر.
ودعوى: أن جريان حكم الإكراه مع القدرة على التورية تعبدي لا من جهة صدق حقيقة الإكراه، كما ترى.
لكن الإنصاف: أن وقوع الفعل عن (6) الإكراه لا يتحقق إلا مع العجز عن التفصي بغير التورية، لأنه يعتبر فيه أن يكون الداعي عليه هو خوف ترتب الضرر المتوعد به على الترك، ومع القدرة على التفصي لا يكون الضرر مترتبا على ترك المكره عليه، بل على تركه وترك التفصي معا، فدفع الضرر يحصل بأحد الأمرين: من فعل المكره عليه، والتفصي، فهو مختار في كل منهما، ولا يصدر كل منهما إلا باختياره، فلا إكراه.