يستغني عن بيعه بحيث لا يبيعه إلا إذا بذل له عوض لا يبذله (1) الراغبون في هذا الجنس بمقتضى (2) رغبتهم. نعم (3)، لو الجئ إلى شرائه لغرض آخر بذل ذلك، كما لو فرض الجمد في الصيف عند ملك العراق، بحيث لا يعطيه إلا أن يبذله بإزاء عتاق الخيل وشبهها، فإن الراغب في الجمد في العراق من حيث إنه راغب لا يبذل هذا العوض بإزائه، وإنما يبذله من يحتاج إليه لغرض آخر كالإهداء إلى سلطان قادم إلى العراق مثلا، أو معالجة مشرف على الهلاك به، ونحو ذلك من الأغراض، ولذا لو وجد هذا الفرد من المثل لم يقدح في صدق التعذر كما ذكرنا في المسألة الخامسة (4).
فكل موجود لا يقدح وجوده في صدق التعذر فلا عبرة بفرض وجوده في التقويم عند عدمه.
ثم إنك قد عرفت أن للمالك مطالبة الضامن بالمثل عند تمكنه ولو كان في غير بلد الضمان وكان قيمة المثل هناك أزيد (5)، وأما مع تعذره وكون قيمة المثل في بلد التلف مخالفا لها في بلد المطالبة، فهل له المطالبة بأعلى القيمتين، أم يتعين قيمة بلد المطالبة، أم بلد التلف؟ وجوه.
وفصل الشيخ في المبسوط - في باب الغصب -: بأنه إن لم يكن في نقله مؤونة - كالنقدين - فله المطالبة بالمثل، سواء أكانت القيمتان