وأما حصول الملك في الآن المتعقب بالبيع والعتق، فيما إذا باع الواهب عبده الموهوب أو أعتقه، فليس ملكا تقديريا نظير الملك التقديري في الدية بالنسبة إلى الميت، أو شراء العبد المعتق عليه، بل هو ملك حقيقي حاصل قبل البيع من جهة كشف البيع عن الرجوع قبله في الآن المتصل، بناء على الاكتفاء بمثل هذا في الرجوع، وليس كذلك فيما نحن فيه.
وبالجملة، فما نحن فيه لا ينطبق على التمليك الضمني المذكور أولا في " أعتق عبدك عني "، لتوقفه على القصد، ولا على الملك المذكور ثانيا في شراء من ينعتق عليه، لتوقفه على التنافي بين دليل التسلط ودليل توقف العتق على الملك، وعدم حكومة الثاني على الأول، ولا على التمليك الضمني المذكور (1) ثالثا في بيع الواهب وذي الخيار، لعدم تحقق سبب الملك هنا سابقا بحيث يكشف البيع عنه، فلم يبق إلا الحكم ببطلان الإذن في بيع ماله لغيره، سواء صرح بذلك كما لو قال: " بع مالي لنفسك "، أو " اشتر بمالي لنفسك "، أم أدخله في عموم قوله:
" أبحت لك كل تصرف "، فإذا باع المباح له على هذا الوجه وقع البيع للمالك إما لازما، بناء على أن قصد (2) البائع البيع (3) لنفسه غير مؤثر (4)، أو موقوفا على الإجازة، بناء على أن المالك لم ينو تملك الثمن.