لأن الساقط لا يعود، ويحتمل العود، وهو ضعيف، والظاهر أن الحكم كذلك على القول بالإباحة، فافهم.
ولو نقل العينان (1) أو إحداهما (2) بعقد لازم، فهو كالتلف على القول بالملك، لامتناع التراد، وكذا على القول بالإباحة إذا قلنا بإباحة التصرفات الناقلة.
ولو عادت العين بفسخ، ففي جواز التراد على القول بالملك، لإمكانه فيستصحب، وعدمه، لأن المتيقن من التراد هو المحقق قبل خروج العين عن ملك مالكه، وجهان. أجودهما ذلك، إذ لم يثبت في مقابلة أصالة اللزوم جواز التراد بقول مطلق، بل المتيقن منه غير ذلك، فالموضوع غير محرز في الاستصحاب.
وكذا على القول بالإباحة، لأن التصرف الناقل يكشف عن سبق الملك للمتصرف، فيرجع بالفسخ إلى ملك الثاني، فلا دليل على زواله، بل الحكم هنا أولى منه على القول بالملك، لعدم تحقق جواز التراد في السابق هنا حتى يستصحب، بل المحقق أصالة بقاء سلطنة المالك الأول المقطوع بانتفائها.
نعم، لو قلنا: بأن الكاشف عن الملك هو العقد الناقل، فإذا فرضنا ارتفاعه بالفسخ عاد الملك إلى المالك الأول وإن كان مباحا لغيره ما لم يسترد عوضه، كان مقتضى قاعدة السلطنة جواز التراد لو فرض كون العوض الآخر باقيا على ملك مالكه الأول، أو عائدا (3) إليه بفسخ.