تعرض فيه لكيفيته (1) -: أن المانع من صحة الإجازة بعد الرد القولي موجود في الرد الفعلي، وهو خروج المجيز بعد الرد عن كونه بمنزلة أحد طرفي العقد، مضافا إلى فحوى الإجماع المدعى (2) على حصول فسخ ذي الخيار بالفعل، كالوطء والبيع والعتق، فإن الوجه في حصول الفسخ هي دلالتها على قصد فسخ البيع، وإلا فتوقفها (3) على الملك لا يوجب حصول الفسخ بها، بل يوجب بطلانها، لعدم حصول الملك المتوقف على الفسخ قبلها (4) حتى تصادف الملك.
وكيف كان، فإذا صلح الفسخ الفعلي لرفع أثر العقد الثابت المؤثر فعلا، صلح لرفع أثر العقد المتزلزل من حيث الحدوث القابل للتأثير، بطريق أولى.
وأما الثاني - وهو ما يقع في حال عدم الالتفات - فالظاهر عدم تحقق الفسخ به، لعدم دلالته على إنشاء الرد، والمفروض عدم منافاته أيضا للإجازة اللاحقة، ولا يكفي مجرد رفع اليد عن الفعل (5) بإنشاء ضده مع عدم صدق عنوان الرد (6) الموقوف على القصد والالتفات إلى