بالنقل من حين العقد، وقس على ذلك ما لو كان دليل الملك عموم * (أحل الله البيع) * (1) فإن الملك ملزوم لحلية التصرف (2)، وقبل (3) الإجازة لا يحل التصرف، خصوصا إذا علم عدم رضا المالك باطنا أو تردده في الفسخ والإمضاء.
وثالثا: سلمنا دلالة الدليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك على طبق مفهومها اللغوي والعرفي - أعني جعل العقد السابق جائزا ماضيا - بتقريب أن يقال: إن معنى الوفاء بالعقد: العمل بمقتضاه ومؤداه العرفي، فإذا صار العقد بالإجازة (4) كأنه (5) وقع مؤثرا ماضيا (6)، كان مقتضى العقد المجاز عرفا ترتب الآثار من حينه، فيجب شرعا العمل به على هذا الوجه.
لكن نقول - بعد الإغماض عن أن مجرد كون الإجازة بمعنى جعل العقد السابق جائزا نافذا، لا يوجب كون مقتضى العقد ومؤداه العرفي ترتب الأثر من حين العقد، كما أن كون مفهوم القبول رضا بمفهوم الإيجاب وإمضاء (7) له لا يوجب ذلك، حتى يكون مقتضى الوفاء بالعقد