مسألة [في ولاية الأب والجد] (1) يجوز للأب والجد أن يتصرفا في مال الطفل بالبيع والشراء.
ويدل عليه - قبل الإجماع -: الأخبار المستفيضة المصرحة في موارد كثيرة (1)، وفحوى سلطنتهما على بضع البنت في باب النكاح (2).
والمشهور عدم اعتبار العدالة، للأصل، والإطلاقات، وفحوى الإجماع المحكي عن التذكرة على ولاية الفاسق في التزويج (3).
خلافا للمحكي عن الوسيلة (4) والإيضاح (5) فاعتبراها فيهما،