كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٣ - الصفحة ٢١٦
من قارب عصرنا بكون الرطب والعنب مثليين (1).
وقد حكي عن موضع من جامع المقاصد: أن الثوب مثلي (2)، والمشهور خلافه. وأيضا فقد مثلوا للمثلي بالحنطة والشعير (3)، ولم يعلم أن المراد نوعهما أو كل صنف؟ وما المعيار في الصنف؟ وكذا التمر.
والحاصل: أن موارد عدم تحقق الإجماع على المثلية فيها كثيرة، فلا بد من ملاحظة أن الأصل الذي يرجع إليه عند الشك هو الضمان بالمثل، أو بالقيمة، أو تخيير المالك أو الضامن بين المثل والقيمة؟
ولا يبعد أن يقال: إن الأصل هو تخيير الضامن، لأصالة براءة ذمته عما زاد على ما يختاره، فإن فرض إجماع على خلافه فالأصل تخيير المالك، لأصالة عدم براءة ذمته بدفع ما لا يرضى به المالك، مضافا إلى عموم " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (4) فإن مقتضاه عدم ارتفاع الضمان بغير أداء العين، خرج ما إذا رضي المالك بشئ آخر.
والأقوى: تخيير المالك من أول الأمر، لأصالة الاشتغال، والتمسك بأصالة البراءة لا يخلو من منع.

(١) صرح به المحقق القمي في جامع الشتات (الطبعة الحجرية) ٢: ٥٤٣ - ٥٤٤.
(٢) حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٦: ٢٤٩، وانظر جامع المقاصد ٦: ٢٥٠.
(٣) كما في جامع المقاصد ٦: ٢٤٣، والروضة البهية ٧: ٣٦، ومجمع الفائدة ١٠: ٥٢٢.
(4) عوالي اللآلي 1: 224، الحديث 106 و 389، الحديث 22.
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست