الدائمة أو المنقطعة، وإن كان (1) بقصد هذه العناوين دخلت في الكناية التي عرفت أن تجويزها رجوع إلى عدم اعتبار إفادة المقاصد بالأقوال.
فما ذكره الفخر قدس سره (2) مؤيد لما ذكرناه واستفدناه من كلام والده قدس سره (3).
وإليه يشير - أيضا - ما عن جامع المقاصد: من أن العقود متلقاة من الشارع، فلا ينعقد عقد بلفظ آخر ليس من جنسه (4).
وما عن المسالك: من أنه يجب الاقتصار في العقود اللازمة على الألفاظ المنقولة شرعا المعهودة لغة (5)، ومراده من " المنقولة (6) شرعا "، هي: المأثورة في كلام الشارع.
وعن كنز العرفان - في باب النكاح -: أنه حكم شرعي حادث فلا بد له من دليل يدل على حصوله، وهو العقد اللفظي المتلقى من النص. ثم ذكر لإيجاب النكاح ألفاظا (7) ثلاثة، وعللها بورودها في القرآن (8).