ويؤيده: رواية عروة البارقي (1)، حيث إن الظاهر وقوع المعاملة بالمعاطاة.
وتوهم الإشكال فيه: من حيث إن الإقباض الذي يحصل به التمليك محرم، لكونه تصرفا في مال الغير فلا يترتب عليه أثر، في غير محله، إذ قد لا يحتاج إلى إقباض مال الغير، كما لو اشترى الفضولي لغيره في الذمة.
مع أنه قد يقع الإقباض مقرونا برضا المالك، بناء على ظاهر كلامهم من أن العلم بالرضا لا يخرج المعاملة عن معاملة الفضولي.
مع أن النهي لا يدل على الفساد، مع أنه لو دل لدل على عدم ترتب الأثر المقصود وهو استقلال الإقباض في السببية، فلا ينافي كونه جزء سبب.
وربما يستدل على ذلك (2) بأن المعاطاة منوطة بالتراضي وقصد الإباحة أو التمليك، وهما من وظائف المالك، ولا يتصور صدورهما من غيره - ولذا ذكر الشهيد الثاني: أن المكره والفضولي قاصدان للفظ دون المدلول، وذكر: أن قصد المدلول لا يتحقق من غير المالك (3) - ومشروطة أيضا بالقبض والإقباض من الطرفين أو من أحدهما مقارنا للأمرين، ولا أثر له إلا إذا صدر من المالك أو بإذنه.
وفيه: أن اعتبار الإقباض والقبض في المعاطاة عند من اعتبره