بين مالكه الأصلي ومن وقع له العقد، فلا معنى لخروجه عن ملك مالكه وتردده بين الفضولي ومن وقع له العقد، إذ لو صح وقوعه للفضولي لم يحتج إلى إجازة ووقع له، إلا أن الطرف الآخر لو لم يصدقه على هذا القصد (1) وحلف على نفي العلم حكم له على الفضولي، لوقوع (2) العقد له ظاهرا، كما عن المحقق (3) وفخر الإسلام (4) والمحقق الكركي (5) والسيوري (6) والشهيد الثاني (7).
وقد يظهر من إطلاق بعض الكلمات - كالقواعد (8) والمبسوط (9) - وقوع العقد له واقعا، وقد نسب ذلك إلى جماعة (10) في بعض فروع المضاربة.
وحيث عرفت أن (11) قصد البيع للغير أو إضافته إليه في اللفظ