[الأمر] (1) الثالث تميز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية مع كون أحد العوضين مما تعارف جعله ثمنا - كالدراهم والدنانير والفلوس المسكوكة - واضح، فإن صاحب الثمن هو المشتري ما لم يصرح بالخلاف.
وأما مع كون العوضين من غيرها، فالثمن ما قصدا (2) قيامه مقام الثمن (3) في العوضية، فإذا أعطى الحنطة في مقابل اللحم قاصدا إن هذا المقدار (4) من الحنطة يسوي درهما هو ثمن اللحم، فيصدق عرفا (5) أنه اشترى اللحم بالحنطة، وإذا انعكس انعكس الصدق، فيكون المدفوع بنية البدلية عن الدرهم والدينار هو الثمن، وصاحبه هو (6) المشتري.
ولو لم يلاحظ إلا كون أحدهما بدلا عن الآخر من دون نية قيام أحدهما مقام الثمن في العوضية، أو لوحظ القيمة في كليهما، بأن لوحظ كون المقدار من اللحم بدرهم، وذلك المقدار (7) من الحنطة بدرهم،