مسألة يشترط في من ينتقل إليه العبد المسلم - ثمنا أو مثمنا - أن يكون مسلما، فلا يصح نقله إلى الكافر عند أكثر علمائنا، كما في التذكرة (1)، بل عن الغنية: عليه الإجماع (2)، خلافا للمحكي في التذكرة عن بعض علمائنا (3)، وسيأتي عبارة الإسكافي في المصحف (4).
واستدل (5) للمشهور تارة: بأن الكافر يمنع من استدامته، لأنه لو ملكه قهرا بإرث أو أسلم في ملكه بيع عليه، فيمنع من ابتدائه كالنكاح.
وأخرى: بأن الاسترقاق سبيل على المؤمن، فينتفي بقوله (6) تعالى: