كون الإجازة كاشفة عن الملك من حين العقد، وهو ممنوع.
والحاصل: أن منشأ الوجوه الثلاثة (1) الأخيرة شئ واحد، والمحال على تقديره مسلم بتقريرات مختلفة قد نبه عليه في الإيضاح (2) وجامع المقاصد (3).
السادس: أن من المعلوم أنه يكفي في إجازة المالك وفسخه فعل (4) ما هو من لوازمهما (5)، ولما (6) باع المالك ماله من الفضولي بالعقد الثاني فقد نقل المال عن نفسه وتملك الثمن، وهو لا يجامع صحة العقد الأول، فإنها تقتضي تملك (7) المالك للثمن الأول، وحيث وقع الثاني يكون فسخا له وإن لم يعلم بوقوعه، فلا يجدي الإجازة المتأخرة.
وبالجملة، حكم عقد الفضولي قبل الإجازة كسائر العقود الجائزة بل أولى منها، فكما أن التصرف المنافي مبطل لها فكذلك (8) عقد الفضولي.
والجواب: أن فسخ عقد الفضولي هو إنشاء رده، وأما الفعل