لا (1) في صدق العقدية، إذ يكفي فيه مجرد قصد الإنشاء المدلول عليه باللفظ المستعمل فيه، ولا في النقل والانتقال، لعدم مدخلية غير المالك فيه.
نعم، لو صح ما ذكر سابقا (2): من توهم أن المكره لا قصد له إلى مدلول اللفظ أصلا، وأنه قاصد نفس اللفظ الذي هو بمعنى الصوت - كما صرح به بعض (3) - صح أنه لا يجدي تعقب الرضا، إذ لا عقد حينئذ، لكن عرفت سابقا أنه خلاف المقطوع من النصوص والفتاوى، فراجع (4).
فظهر مما ذكرنا ضعف وجه التأمل في المسألة - كما عن الكفاية (5) ومجمع الفائدة (6) تبعا للمحقق الثاني في جامع المقاصد (7) -. وإن انتصر لهم بعض من تأخر عنهم (8) بقوله تعالى: * (إلا أن تكون تجارة عن تراض) * (9) الدال على اعتبار كون العقد عن التراضي مضافا إلى النبوي