وقد تحصل مما ذكرنا: أن كاشفية الإجازة على وجوه ثلاثة، قال بكل (1) منها قائل:
أحدها - وهو المشهور -: الكشف الحقيقي والتزام كون الإجازة فيها شرطا متأخرا، ولذا اعترضهم (2) جمال المحققين في حاشيته على الروضة (3) بأن الشرط لا يتأخر (4).
والثاني: الكشف الحقيقي والتزام كون الشرط تعقب العقد بالإجازة لا نفس الإجازة، فرارا عن لزوم تأخر الشرط عن المشروط، والتزم بعضهم بجواز التصرف قبل الإجازة لو علم تحققها فيما بعد (5).
الثالث: الكشف الحكمي، وهو إجراء أحكام الكشف بقدر الإمكان مع عدم تحقق الملك في الواقع إلا بعد الإجازة.
وقد تبين من تضاعيف كلماتنا: أن الأنسب بالقواعد والعمومات هو النقل، ثم بعده الكشف الحكمي، وأما الكشف الحقيقي مع كون نفس الإجازة من الشروط، فإتمامه بالقواعد في غاية الإشكال، ولذا استشكل فيه العلامة في القواعد (6) ولم يرجحه المحقق الثاني في حاشية الإرشاد (7)،