" فرع " لو دفع القيمة في المثلي (1) المتعذر مثله ثم تمكن من المثل، فالظاهر عدم عود المثل في ذمته، وفاقا للعلامة رحمه الله (2) ومن تأخر عنه (3) ممن تعرض للمسألة، لأن المثل كان دينا في الذمة سقط بأداء عوضه مع التراضي فلا يعود، كما لو تراضيا بعوضه مع وجوده.
هذا على المختار، من عدم سقوط المثل عن الذمة بالإعواز، وأما على القول بسقوطه وانقلابه قيميا، فإن قلنا: بأن المغصوب انقلب قيميا عند تعذر مثله، فأولى بالسقوط، لأن المدفوع نفس ما في الذمة.
وإن قلنا: بأن (4) المثل بتعذره - النازل منزلة التلف - صار قيميا، احتمل وجوب المثل عند وجوده، لأن القيمة حينئذ بدل الحيلولة عن المثل، وسيأتي أن حكمه عود المبدل عند انتفاء الحيلولة (5).