على هذا القول - كما عن المختلف الاعتراف به (1) - فإنه قال (2): ينعقد البيع على تراض بين الاثنين فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه جميعا، وتراضيا بالبيع، وتقابضا، وافترقا بالأبدان (3)، انتهى.
ويقوى إرادة بيان شروط صحة العقد الواقع بين اثنين وتأثيره في اللزوم، وكأنه لذلك (4) حكى كاشف الرموز عن المفيد والشيخ رحمهما الله:
أنه لا بد في البيع عندهما من لفظ مخصوص (5).
وقد تقدم دعوى الإجماع من الغنية على عدم كونها بيعا (6)، وهو نص في عدم اللزوم، ولا يقدح كونه ظاهرا في عدم الملكية الذي لا نقول به.
وعن جامع المقاصد: يعتبر اللفظ في العقود اللازمة بالإجماع (7).
نعم، قول العلامة رحمه الله في التذكرة: " إن الأشهر عندنا أنه لا بد