بفساد شرطه، وقد نبه عليه في جامع المقاصد في باب فساد الشرط، وذكر: أن في الفرق بين فساد الشرط والجزء عسرا (1)، وتمام الكلام في باب الشروط، ويكفي هنا الفرق بالنص (2) والإجماع.
نعم، ربما يقيد الحكم بصورة جهل المشتري، لما ذكره في المسالك - وفاقا للمحكي في التذكرة عن الشافعي -: من جهة إفضائه إلى الجهل بثمن المبيع (3)، قال في التذكرة بعد ذلك: وليس عندي بعيدا من (4) الصواب الحكم بالبطلان فيما إذا علم المشتري حرية (5) الآخر، أو كونه مما لا ينقل إليه (6)، انتهى.
ويمكن دفعه بأن اللازم هو العلم بثمن المجموع الذي قصد إلى نقله عرفا وإن علم الناقل بعدم إمضاء الشارع له، فإن هذا العلم غير مناف لقصد النقل (7) حقيقة، فبيع الغرر المتعلق لنهي الشارع وحكمه عليه بالفساد، هو ما كان غررا في نفسه مع قطع النظر عما يحكم عليه من (8) الشارع، مع أنه لو تم ما ذكر لاقتضى صرف مجموع الثمن إلى