إلا أن يلتزم بخروج ذلك من (1) عموم رفع القلم، ولا يخلو عن (2) بعد.
لكن (3) هذا غير وارد على الاستدلال، لأنه ليس مبنيا على كون " رفع القلم " علة للحكم، لما عرفت (4) من احتمال كونه معلولا لسلب اعتبار قصد الصبي والمجنون، فيختص رفع قلم المؤاخذة بالأفعال التي يعتبر في المؤاخذة عليها قصد الفاعل فيخرج مثل الإتلاف، فافهم واغتنم.
ثم إن القلم المرفوع هو قلم المؤاخذة الموضوع على البالغين، فلا ينافي ثبوت بعض العقوبات للصبي، كالتعزير.
والحاصل: أن مقتضى ما تقدم (5) من الإجماع المحكي في البيع وغيره من العقود، والأخبار المتقدمة (6) - بعد انضمام بعضها إلى بعض -:
عدم الاعتبار بما يصدر من الصبي من الأفعال المعتبر فيها القصد إلى مقتضاها، كإنشاء العقود أصالة ووكالة، والقبض والإقباض، وكل التزام على نفسه من ضمان أو إقرار أو نذر أو إيجار.