ومن جملة الشرائط التي ذكرها جماعة:
التنجيز في العقد بأن لا يكون معلقا على شئ بأداة الشرط، بأن يقصد المتعاقدان انعقاد المعاملة في صورة وجود ذلك الشئ، لا في غيرها.
وممن صرح بذلك: الشيخ (1) والحلي (2) والعلامة (3) وجميع من تأخر عنه، كالشهيدين (4) والمحقق الثاني (5) وغيرهم (6) قدس الله تعالى أرواحهم.
وعن فخر الدين - في شرح الإرشاد في باب الوكالة -: أن تعليق (7) الوكالة على الشرط لا يصح عند الإمامية، وكذا غيره من