وحينئذ فكل حكم شرعي تعلق بالأفعال التي يعتبر في ترتب الحكم الشرعي عليها القصد - بحيث لا عبرة بها إذا وقعت بغير القصد - فما يصدر منها عن الصبي قصدا بمنزلة الصادر عن غيره بلا قصد، فعقد الصبي وإيقاعه مع القصد كعقد الهازل والغالط والخاطئ وإيقاعاتهم.
بل يمكن بملاحظة بعض ما ورد من هذه الأخبار في قتل المجنون والصبي استظهار المطلب من حديث " رفع القلم " وهو ما عن قرب الإسناد بسنده عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام، أنه كان يقول [في] (1) المجنون والمعتوه الذي لا يفيق، والصبي الذي لم يبلغ: " عمدهما خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم (2) " (3)، فإن ذكر " رفع القلم " في الذيل ليس له وجه ارتباط إلا بأن تكون علة لأصل الحكم، وهو ثبوت الدية على العاقلة، أو بأن تكون معلولة (4) لقوله: " عمدهما خطأ "، يعني أنه لما كان قصدهما بمنزلة العدم في نظر الشارع وفي الواقع رفع القلم عنهما.
ولا يخفى أن ارتباطها (5) بالكلام على وجه العلية أو المعلولية (6)