الحمام وشرب الماء ووضع الأجرة والقيمة، فلو حكم بصحتهما (1) - بناء على ما ذكرنا من حصول المعاطاة بمجرد المراضاة الخالية عن الإنشاء - انحصرت صحة وساطة الصبي فيما يكتفى (2) فيه بمجرد (3) وصول العوضين، دون ما لا يكتفى (4) فيه.
والحاصل: أن دفع الصبي وقبضه بحكم العدم، فكل ما يكتفى فيه بوصول كل من العوضين إلى صاحب الآخر بأي وجه اتفق فلا يضر مباشرة الصبي لمقدمات الوصول.
ثم إن ما ذكر (5) مختص بما إذا علم إذن شخص بالغ عاقل للصبي وليا كان أم غيره.
وأما ما ذكره كاشف الغطاء أخيرا (6): من صيرورة الشخص (7) موجبا قابلا (8)، ففيه:
أولا: أن تولي وظيفة الغائب - وهو من أذن للصغير - إن كان