فالعمدة في المسألة: ظهور الاتفاق المدعى صريحا في جامع المقاصد (1).
ثم هل يلحق بالإرث كل ملك قهري، أو لا يلحق، أو يفرق بين ما كان سببه اختياريا و (2) غيره؟ وجوه، خيرها: أوسطها، ثم أخيرها.
ثم إنه لا إشكال ولا خلاف في أنه لا يقر المسلم على ملك الكافر، بل يجب بيعه عليه، لقوله عليه السلام في عبد كافر أسلم: " اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا إليه ثمنه ولا تقروه عنده " (3).
ومنه يعلم: أنه لو لم يبعه باعه الحاكم، ويحتمل أن يكون ولاية البيع للحاكم مطلقا، لكون المالك غير قابل للسلطنة على هذا المال - غاية الأمر أنه دل النص والفتوى على تملكه له - ولذا ذكر فيها (4):
أنه يباع عليه (5)، بل صرح فخر الدين قدس سره في الإيضاح بزوال ملك السيد عنه، ويبقى له حق استيفاء الثمن منه (6). وهو مخالف لظاهر النص والفتوى، كما عرفت.