العبادات: الواجب الكفائي، وفي الأموال: الغاصب من الغاصب.
هذا حال المالك بالنسبة إلى ذوي الأيدي.
وأما حال بعضهم بالنسبة إلى بعض، فلا ريب في أن اللاحق إذا رجع عليه لا يرجع إلى السابق ما لم يكن السابق موجبا لإيقاعه في خطر الضمان، كما لا ريب في أن السابق إذا رجع عليه وكان غارا للاحقه لم يرجع إليه، إذ لا معنى لرجوعه عليه بما لو دفعه اللاحق ضمنه له، فالمقصود بالكلام ما إذا لم يكن غارا له.
فنقول: إن الوجه في رجوعه هو أن السابق اشتغلت ذمته (1) بالبدل قبل اللاحق، فإذا حصل المال في يد اللاحق فقد ضمن شيئا له بدل، فهذا الضمان يرجع إلى ضمان واحد من البدل والمبدل على سبيل البدل، إذ لا يعقل ضمان المبدل معينا من دون البدل، وإلا خرج بدله عن كونه بدلا، فما يدفعه الثاني فإنما هو تدارك لما استقر تداركه في ذمة الأول، بخلاف ما يدفعه الأول، فإنه تدارك نفس العين معينا، إذ (2) لم يحدث له تدارك آخر بعد، فإن أداه إلى المالك سقط تدارك الأول له. ولا يجوز دفعه إلى الأول قبل دفع الأول إلى المالك، لأنه من باب الغرامة والتدارك، فلا اشتغال للذمة قبل حصول التدارك (3)، وليس من قبيل العوض لما في ذمة الأول.
فحال الأول مع الثاني كحال الضامن مع المضمون عنه في أنه