مسألة لو باع ما يقبل التملك وما لا يقبله - كالخمر والخنزير - صفقة بثمن واحد، صح في المملوك عندنا، كما في جامع المقاصد (1)، وإجماعا، كما عن الغنية (2)، ويدل عليه: إطلاق مكاتبة الصفار المتقدمة (3).
ودعوى: انصرافه إلى صورة كون بعض القرية المذكورة فيها مال الغير، ممنوعة، بل لا مانع من جريان قاعدة الصحة، بل اللزوم في العقود، عدا ما يقال: من أن التراضي والتعاقد إنما وقع على المجموع الذي لم يمضه الشارع قطعا، فالحكم بالإمضاء في البعض مع عدم كونه مقصودا إلا في ضمن المركب يحتاج إلى دليل آخر غير ما دل على حكم العقود والشروط والتجارة عن تراض، ولذا حكموا بفساد العقد