والقواعد (1) واللمعة (2): من أنهما يقومان جميعا ثم يقوم أحدهما، ولهذا (3) فسر بهذه العبارة المحقق الثاني عبارة الإرشاد، حيث قال:
طريق تقسيط المسمى (4) على القيمتين... الخ (5).
لكن الإنصاف: أن هذه العبارة الموجودة في هذه الكتب لا تنطبق بظاهرها على عبارة الإرشاد التي اخترناها في طريق التقسيط واستظهرناه من السرائر، إذ لو كان المراد من " تقويمهما معا ": تقويم كل منهما - لا تقويم المجموع - لم يحتج إلى قولهم: " ثم يقوم أحدهما، ثم تنسب قيمته " إذ ليس هنا إلا أمران: تقويم كل منهما، ونسبة قيمته إلى مجموع القيمتين، فالظاهر إرادة قيمتهما مجتمعين، ثم تقويم أحدهما بنفسه، ثم ملاحظة نسبة قيمة أحدهما إلى قيمة المجموع.
ومن هنا أنكر عليهم جماعة (6) - تبعا لجامع المقاصد (7) - إطلاق القول بذلك، إذ لا يستقيم ذلك فيما إذا كان لاجتماع الملكين دخل في زيادة القيمة، كما في مصراعي باب وزوج خف إذا فرض تقويم