فقد تحقق مما ذكرنا: أن حقيقة تمليك العين بالعوض ليست إلا البيع، فلو قال: " ملكتك كذا بكذا " كان بيعا، ولا يصح صلحا ولا هبة معوضة وإن قصدهما، إذ التمليك على جهة المقابلة الحقيقية ليس صلحا، ولا هبة، فلا يقعان به.
نعم، لو قلنا بوقوعهما بغير الألفاظ الصريحة توجه تحققهما مع قصدهما، فما قيل من أن البيع هو الأصل في تمليك الأعيان بالعوض، فيقدم على الصلح والهبة المعوضة (1)، محل تأمل، بل منع، لما عرفت من أن تمليك الأعيان بالعوض هو البيع لا غير.
نعم، لو أتي بلفظ " التمليك بالعوض " واحتمل إرادة غير حقيقته كان [مقتضى] (2) الأصل اللفظي حمله على المعنى الحقيقي، فيحكم بالبيع، لكن الظاهر أن الأصل بهذا المعنى ليس مراد القائل المتقدم، وسيجئ توضيحه في مسألة المعاطاة في غير البيع إن شاء الله (3).
بقي (4) القرض داخلا في ظاهر الحد، ويمكن إخراجه بأن مفهومه ليس نفس المعاوضة، بل هو تمليك على وجه ضمان المثل (5) أو القيمة، لا معاوضة للعين بهما، ولذا لا يجري فيه ربا المعاوضة (6)، ولا الغرر