لما ذكرنا (1) وإن كان هذا لا يقدح في الإجماع على طريق القدماء، كما بين في الأصول (2).
وبالجملة، فما ذكره في المسالك من قوله - بعد ذكر قول من اعتبر (3) مطلق اللفظ في اللزوم -: " ما أحسنه وأمتن (4) دليله إن لم يكن إجماع (5) على خلافه " (6) في غاية الحسن والمتانة.
والإجماع وإن لم يكن محققا على وجه يوجب القطع، إلا أن المظنون قويا تحققه على عدم اللزوم، مع عدم لفظ دال على إنشاء التمليك، سواء لم يوجد لفظ أصلا أم وجد ولكن لم ينشأ التمليك به (7)، بل كان من جملة القرائن على قصد التمليك بالتقابض.
وقد يظهر ذلك من غير واحد من الأخبار (8)، بل يظهر (9) منها أن إيجاب البيع باللفظ دون مجرد التعاطي كان متعارفا بين أهل السوق والتجار.