[الأمر] (1) الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود وعدمه إعلم أنه ذكر المحقق الثاني رحمه الله في جامع المقاصد - على ما حكي عنه -: أن في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة، وكذا في (2) الهبة، وذلك لأنه (3) إذا أمره بعمل على عوض معين فعمله استحق (4) الأجرة، ولو كانت هذه إجارة فاسدة لم يجز له العمل، ولم يستحق أجرة مع علمه بالفساد، وظاهرهم الجواز بذلك، وكذا لو وهب بغير عقد، فإن ظاهرهم جواز الإتلاف، ولو كانت هبة فاسدة لم يجز، بل منع (5) من مطلق التصرف، وهي ملحظ (6) وجيه (7)، انتهى.
وفيه: أن معنى جريان المعاطاة في الإجارة على مذهب المحقق الثاني: الحكم بملك المأمور (8) الأجر المعين على الآمر، وملك الآمر العمل