عليه (1) عرفا.
والظاهر أن الفعل الكاشف عرفا عن الرضا بالعقد كاف، كالتصرف في الثمن، ومنه إجازة البيع الواقع عليه - كما سيجئ (2) - وكتمكين الزوجة من الدخول بها إذا زوجت فضولا، كما صرح به العلامة قدس سره (3).
وربما يحكى عن بعض اعتبار اللفظ (4)، بل نسب إلى صريح جماعة وظاهر آخرين (5)، وفي النسبة نظر.
واستدل عليه بعضهم (6): من أنه (7) كالبيع في استقرار الملك، وهو يشبه المصادرة.
ويمكن أن يوجه: بأن الاستقراء في النواقل الاختيارية اللازمة - كالبيع وشبهه - يقتضي اعتبار اللفظ، ومن المعلوم أن النقل الحقيقي العرفي من المالك يحصل بتأثير الإجازة.
وفيه نظر، بل لولا شبهة الإجماع الحاصلة من عبارة جماعة من المعاصرين (8) تعين القول بكفاية نفس الرضا إذا علم حصوله من أي