وربما يبدل هذا باشتراط الحقيقة في الصيغة، فلا ينعقد بالمجازات، حتى صرح بعضهم: بعدم الفرق بين المجاز القريب والبعيد (1).
والمراد بالصريح - كما يظهر من جماعة من الخاصة (2) والعامة (3) في باب الطلاق، وغيره -: ما كان موضوعا لعنوان (4) ذلك العقد لغة أو شرعا، ومن الكناية: ما أفاد لازم ذلك العقد بحسب الوضع، فيفيد إرادة نفسه بالقرائن، وهي على قسمين عندهم: جلية وخفية.
والذي يظهر من النصوص المتفرقة في أبواب العقود اللازمة (5) والفتاوي المتعرضة لصيغها في البيع بقول مطلق وفي بعض أنواعه وفي غير البيع من العقود اللازمة (6)، هو: الاكتفاء بكل لفظ له ظهور عرفي معتد به في المعنى المقصود، فلا فرق بين قوله: بعت وملكت، وبين قوله: نقلت إلى ملكك، أو جعلته ملكا لك بكذا، وهذا هو الذي قواه جماعة من متأخري المتأخرين.