شرط، فانضمام الجزء الآخر من دون تحقق الشرط غير مجد في وجود المسبب، فالأولى في سند المنع دفع احتمال اشتراط عدم تخلل الفسخ بإطلاقات صحة العقود ولزومها، ولا يخلو عن إشكال.
ومنها: جواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه بناء على النقل، وإن قلنا بأن فسخه غير مبطل لإنشائه، فلو باع جارية من فضولي جاز له وطؤها، وإن استولدها صارت أم ولد، لأنها ملكه، وكذا لو زوجت نفسها من فضولي جاز لها التزويج من الغير، فلو حصل الإجازة في المثالين لغت، لعدم بقاء المحل قابلا.
والحاصل: أن الفسخ القولي وإن قلنا: إنه غير مبطل لإنشاء الأصيل، إلا أن له فعل ما ينافي انتقال المال عنه على وجه يفوت محل الإجازة، فينفسخ العقد بنفسه بذلك.
وربما احتمل عدم جواز التصرف على هذا القول أيضا، ولعله لجريان عموم وجوب الوفاء بالعقد في حق الأصيل وإن لم يجب في الطرف الآخر، وهو الذي يظهر من المحقق الثاني في مسألة شراء الغاصب بعين المال المغصوب، حيث قال: لا يجوز للبائع ولا للغاصب التصرف في العين لإمكان الإجازة، سيما على القول بالكشف (1)، انتهى.
وفيه: أن الإجازة على القول بالنقل له مدخل في العقد شرطا أو شطرا، فما لم يتحقق الشرط أو الجزء لم يجب الوفاء على أحد من (2)