وأما القول في المجاز:
فاستقصاؤه يكون ببيان أمور:
الأول: يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك، فلا يكفي اتصاف المتعاقدين بصحة الإنشاء، ولا إحراز سائر الشروط بالنسبة إلى الأصيل فقط على الكشف، للزومه عليه حينئذ (1)، بل مطلقا، لتوقف تأثيره الثابت - ولو على القول بالنقل - عليها، وذلك لأن العقد إما تمام السبب أو جزؤه، وعلى أي حال فيعتبر اجتماع الشروط عنده، ولهذا لا يجوز الإيجاب في حال جهل القابل بالعوضين، بل لو قلنا بجواز ذلك لم يلزم منه الجواز هنا، لأن الإجازة على القول بالنقل أشبه بالشرط، ولو سلم كونها جزءا فهو جزء للمؤثر لا للعقد، فيكون جميع ما دل من النص والإجماع على اعتبار الشروط في البيع ظاهرة في اعتبارها في إنشاء النقل والانتقال بالعقد.
نعم، لو دل دليل على اعتبار شرط في ترتب الأثر الشرعي على العقد من غير ظهور في اعتباره في أصل الإنشاء، أمكن القول بكفاية وجوده حين الإجازة، ولعل من هذا القبيل: القدرة على التسليم، وإسلام مشتري المصحف والعبد (2) المسلم.
ثم هل يشترط بقاء الشرائط المعتبرة حين العقد إلى زمان الإجازة، أم لا؟ لا ينبغي الإشكال في عدم اشتراط بقاء المتعاقدين