- أو قال: يقوم بذلك رجل منا - فيضعف قلبه، لأنهن فروج (1)، فما ترى في ذلك؟ قال: إذا كان القيم (2) مثلك و (3) مثل عبد الحميد فلا بأس " (4).
بناء على أن المراد من المماثلة: إما المماثلة في التشيع، أو في الوثاقة وملاحظة مصلحة اليتيم وإن لم يكن شيعيا، أو في الفقاهة - بأن يكون من نواب الإمام عليه السلام عموما في القضاء بين المسلمين - أو في العدالة.
والاحتمال (5) الثالث مناف لإطلاق المفهوم الدال على ثبوت البأس مع عدم الفقيه ولو مع تعذره. وهذا بخلاف الاحتمالات الأخر، فإن البأس ثابت للفاسق أو الخائن أو المخالف وإن تعذر غيرهم، فتعين أحدها (6) الدائر بينها، فيجب الأخذ في مخالفة الأصل بالأخص منها، وهو العدل.
لكن الظاهر من بعض الروايات كفاية الأمانة وملاحظة مصلحة اليتيم، فيكون مفسرا للاحتمال الثاني في وجه المماثلة المذكورة في الصحيحة.