القول بكونها (1) مفيدة للملك المتزلزل، فيلغى (2) الكلام في كونها معاوضة مستقلة أو بيعا متزلزلا قبل اللزوم، حتى يتبعه حكمها (3) بعد اللزوم، إذ الظاهر أنه (4) عند القائلين بالملك المتزلزل بيع بلا إشكال (5) في ذلك عندهم - على ما تقدم من المحقق الثاني (6) - فإذا لزم صار بيعا لازما، فيلحقه أحكام البيع عدا ما استفيد من دليله ثبوته للبيع العقدي الذي مبناه على اللزوم لولا الخيار، وقد تقدم (7) أن الجواز هنا لا يراد به ثبوت الخيار.
وكيف كان، فالأقوى أنها على القول بالإباحة بيع عرفي لم يصححه الشارع ولم يمضه إلا بعد تلف إحدى العينين أو ما في حكمه، وبعد التلف يترتب عليه أحكام البيع عدا ما اختص دليله بالبيع الواقع صحيحا من أول الأمر.
والمحكي عن حواشي الشهيد: أن المعاطاة معاوضة مستقلة جائزة