المشهور الدال على رفع حكم الإكراه (1)، مؤيدا بالنقض بالهازل، مع أنهم لم يقولوا بصحته بعد لحوق الرضا.
والكل كما ترى، لأن دلالة الآية على اعتبار وقوع العقد عن التراضي إما بمفهوم الحصر وإما بمفهوم الوصف، ولا حصر كما لا يخفى، لأن الاستثناء منقطع غير مفرغ، ومفهوم الوصف - على القول به - مقيد بعدم ورود الوصف مورد الغالب كما في * (ربائبكم اللاتي في حجوركم) * (2)، ودعوى وقوعه هنا مقام الاحتراز ممنوعة، وسيجئ زيادة توضيح لعدم دلالة الآية على اعتبار سبق التراضي في بيع الفضولي (3).
وأما حديث الرفع، ففيه:
أولا: أن المرفوع فيه هي المؤاخذة والأحكام المتضمنة لمؤاخذة المكره وإلزامه بشئ، والحكم بوقوف عقده على رضاه راجع إلى أن له أن يرضى بذلك، وهذا حق له لا عليه.
نعم، قد يلزم الطرف الآخر بعدم الفسخ حتى يرضى المكره أو يفسخ، وهذا إلزام لغيره، والحديث لا يرفع المؤاخذة والإلزام عن غير المكره كما تقدم (4)، وأما إلزامه بعد طول المدة باختيار البيع أو فسخه، فهو من توابع الحق الثابت له بالإكراه، لا من أحكام الفعل المتحقق