مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه:
فعلى القول ببطلان الفضولي فالظاهر أن حكمه حكم بيع (1) ما يقبل الملك مع ما لا يقبله، والحكم فيه: الصحة، لظهور الإجماع، بل دعواه عن غير واحد (2)، مضافا إلى صحيحة الصفار المتقدمة في أدلة بطلان الفضولي من قوله عليه السلام: " لا يجوز بيع ما لا يملك، وقد وجب الشراء في ما يملك " (3).
ولما ذكرنا قال به من قال ببطلان الفضولي كالشيخ (4) وابن