المقاصد (1) والمسالك (2)، أو التردد كما عن (3) التذكرة (4)، وجوه:
أقواها الثالث، لأن استحقاق الكافر لكون المسلم في يده سبيل، بخلاف استحقاقه لأخذ حقه من ثمنه.
وأما إعارته من كافر، فلا يبعد المنع، وفاقا لعارية القواعد (5) وجامع المقاصد (6) والمسالك (7)، بل عن حواشي الشهيد رحمه الله: أن الإعارة والإيداع أقوى منعا من الارتهان (8).
وهو حسن في العارية، لأنها تسليط على الانتفاع، فيكون سبيلا وعلوا، ومحل نظر في الوديعة، لأن التسليط على الحفظ وجعل نظره إليه مشترك بين الرهن والوديعة، مع زيادة في الرهن - التي قيل من أجلها بالمنع (9) - وهي التسلط على منع المالك عن التصرف فيه إلا بإذنه وتسلطه على إلزام المالك ببيعه.