وحكي عن جماعة ممن تقدمهم - كالمحقق على ما حكي عن تلميذه كاشف الرموز، أنه حكى عن شيخه المحقق -: أن عقد البيع لا يلزم فيه لفظ مخصوص، وأنه اختاره أيضا (1).
وحكي عن الشهيد رحمه الله في حواشيه: أنه جوز البيع بكل لفظ دل عليه، مثل: " سلمت (2) إليك "، و " عاوضتك " (3). وحكاه في المسالك عن بعض مشايخه المعاصرين (4).
بل هو ظاهر العلامة رحمه الله في التحرير، حيث قال: إن الإيجاب اللفظ الدال على النقل، مثل: " بعتك " أو " ملكتك "، أو ما يقوم مقامهما (5).
ونحوه المحكي عن التبصرة والإرشاد (6) وشرحه لفخر الإسلام (7).
فإذا كان الإيجاب هو اللفظ الدال على النقل، فكيف لا ينعقد بمثل " نقلته إلى ملكك "، أو " جعلته ملكا لك بكذا "؟! بل ربما