القطعية المستمرة، وبدعوى الاتفاق المتقدم عن المحقق الثاني (1) - بناء على تأويله لكلمات القائلين بالإباحة - أشكل.
فالقول الثاني لا يخلو عن قوة.
وعليه، فهل هي لازمة ابتداء مطلقا؟ كما حكي عن ظاهر المفيد رحمه الله (2)، أو بشرط كون الدال على التراضي لفظا؟ كما حكي عن بعض معاصري الشهيد الثاني (3)، وقواه جماعة من متأخري المحدثين (4)، أو هي غير لازمة مطلقا فيجوز لكل منهما الرجوع في ماله؟ كما عليه أكثر القائلين بالملك، بل كلهم عدا من عرفت، وجوه:
أوفقها بالقواعد هو الأول، بناء على أصالة اللزوم في الملك، للشك في زواله بمجرد رجوع مالكه الأصلي.
ودعوى: أن الثابت هو الملك المشترك بين المتزلزل والمستقر، والمفروض انتفاء الفرد الأول بعد الرجوع، والفرد الثاني كان مشكوك الحدوث من أول الأمر، فلا ينفع الاستصحاب، بل ربما يزاد استصحاب بقاء علقة المالك الأول، مدفوعة - مضافا إلى إمكان دعوى كفاية تحقق القدر المشترك في الاستصحاب، فتأمل -: بأن انقسام الملك إلى المتزلزل والمستقر ليس باعتبار اختلاف في حقيقته، وإنما هو باعتبار حكم الشارع عليه في